يجوز رد غير الجنس، ولا رد غير الشخص، فلو تبادلا الحنطة بالعدس، فبانت الحنطة معيبة، يرد من العدس، ولا يجوز للمشتري دعوى غيره، ولا للبائع تحميل الغير بعد فرض وجوده، وليس ذلك إلا لحكم العقلاء المرضي الممضي بعدم الردع.
اللهم إلا أن يقال: بعدم دليل على عدم الردع، لعدم شياع ذلك، أو أنه ليس شائعا حتى يتعين على الشرع ردعه، كما لا يخفى.
فإذا كانت المعاملة ثابتة بين الجنس، فلزوم كون الأرش - بعد عدم كونه موافقا للقاعدة - من الشخص أو ما يقرب منه غير ثابت، فلو رد شيئا آخر إليه من نقد وغيره، لا يجوز للمشتري رده.
هذا، والذي هو الأظهر ما مر: من عدم جريان خيار العيب، بمعنى التخيير بين الفسخ والأرش في المعاوضات، فيسقط البحث رأسا، والسر كله ما أشير إليه من أنه على خلاف القواعد، والأدلة الخاصة ناظرة إلى البيوع بالنقود، فلاحظ تعرف.
وأما ما يقال: من أن الأرش تغريم، ويكون التغريم هنا كسائر المقامات، ففي المثلي بالمثل، وفي القيمي بالقيمة (1).
ففيه: - مضافا إلى عدم أساس للمثلية والقيمية، كما تحرر تفصيله - أن الأرش ليس تغريما، بل هو حق الرجوع إلى جبر النقيصة والخسارة فقط، وأما أنه بما ينجبر تعيينا أو تخييرا، فهو أمر موكول إلى البناءات الخارجة عن اختيار الطرفين، ويحول إلى العادات