الاختصاص بها، يكون البيع صحيحا، ولكن العيب المستوعب يوجب استيعاب الأرش القيمة المسماة، فلا فرق بين كون العيب حين العقد، أو قبل القبض، أو في زمان الخيار المضمون، خلافا لما يظهر من الشيخ (رحمه الله) (1).
كما تبين مما ذكرنا مواضع المناقشة في كلمات القوم، ولا حاجة إلى أمثلة " التذكرة " (2) و " القواعد " (3) و " التحرير " (4) مما هي ليست صحيحة في ذاتها، كما لا يخفى.
وبالجملة: كما أن المالية منشأ صحة بيع العين، كذلك حق الاختصاص منشأ صحة بيعها، ولكن قيمة حق الاختصاص خارجة عن القيمة المسماة، لأن مالك العين قبل العيب المستوعب، لا يكون له حق الاختصاص، فصاحب الكوز مالكه، وليس له حق الاختصاص، ولكنه بعد ما انكسر الكوز يعتبر له حق الاختصاص مثلا.
فعلى هذا، لا يلزم من كونه مقوما لأجل حق الاختصاص، عدم استيعاب الأرش القيمة المسماة، لأنها قيمة الشئ بلحاظ المالية، التي هي في الرتبة المتقدمة وجودا واعتبارا على رتبة مالية حق الاختصاص، فافهم واغتنم.