كما في معتبر زرارة (1)، وسائر الأخبار إما مهملة، أو مطلقة أو مقيدة.
ومن الغريب تردد " جامع المقاصد " (2) في المسألة!!
والعجيب أن الشيخ احتمل ذلك (3)، لمكان قولهم: بأنه الأرش، وهو جزء الثمن! فإن " الثمن " المذكور في الأخبار والمتون الفقهية، ليس الأمر الشخصي.
ولعمري، إنه بحث باطل عاطل لا طائل تحته، ولا يجوز لأحد تخيل خلافه، وهو من الإطالة المنهية واللغو المذموم.
وأعجب من ذلك البحث عن أن في موارد يكون الثمن كليا، فهل يرد من المردود، أم هو يخص بموارد تكون شخصية؟!! غفلة عن أن المبادلة الشخصية الواقعة بين النقد الرائج والسلعة، ليست من البيع حقيقة عندنا كما تحرر، ضرورة أن المعاوضات كانت بيعا في العصر الأول، وأما في العصور الأخيرة التي منها عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيكون البيع تمليك الشئ، لا مبادلة شئ بشئ، والتفصيل في محله، وسيمر عليك حكم المعاوضة، وقد مرت المناقشة في جريان الأرش في المعاوضات، بعد كونه خلاف الأصل، فتأمل.