ونسب الثاني إلى كثير من المتأخرين (1)، وهو مختار سيدنا الوالد المحقق - مد ظله - (2).
واختلفوا ثانيا في أن مقتضى القواعد هل هو الأول، أم الثاني؟
وعلى كل من التقديرين، قضية أخبار المسألة والأحكام العقلائية خصوصا في المقام ماذا؟
والذي يظهر لي: أن الأصحاب لم يدخلوا المسألة من بابها، ولأجله وقعوا فيما وقعوا فيه من المشكلة الأولى والثانية، وذلك أن من البحوث المغفول عنها هنا: هو أن المدار هل على تفاوت القيمتين يوم البيع، أم على تفاوت القيمتين يوم مطالبة المشتري؟
وتوهم: أنه لا وجه لتخيل الثاني، بل الضرورة قاضية بأن الأول متعين، وإنما يقوم يوم المطالبة الصحيح والمعيب، وينقص - بحسب النسبة - عن المسمى أو الواقع في يوم البيع، غير تام، ضرورة أنه لو كان المتاع مختلف القيمة في اليومين، فلا بد وأن يرجع مثلا إلى البائع طالبا منه تفاوت يوم المطالبة، لأن قيمته ازدادت، ويكون إعمال الخيار - بفسخ العقد - موجبا لرجوع المتاع إليه بقيمة زائدة بالنسبة إلى يوم البيع، فبالنظر إلى هذه الجهة يجوز دعوى: أن له مطالبة تفاوت يوم الطلب.