وتقوم وبها الداء، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء " (1).
ونتيجة ذلك: أن المدار على القيم الواقعية، ولا يلاحظ قيمة يوم البيع الواقعية فقط.
وتوهم: أن الأمر كما يكون بيد المشتري، يكون بيد البائع، فربما يتعاركان ويتعارضان، في غير محله، لأن الخيار للمشتري، فله المراجعة إلى المقومين، كما هو المتعارف، ونتيجة الاطلاق ما أشير إليه.
وفيه: - مضافا إلى بترية ابن زيد العامي (2)، وأنه لم يوثق، إلا أنه عندنا معتبر قويا، ولكن في رواية محمد بن يحيى عنه، وكونه الخزار الثقة (3)، إشكال للاشتراك، فراجع، ومضافا إلى احتمال كونه قضاء خاصا، إلا أنه بعيد أيضا - أن في جميع الأحيان إذا كان أخذ الأرش من الضرر، يجوز تقييد ذلك الاطلاق بقاعدة نفي الضرر.
هذا مع أن الوجدان الحاكم في هذا الميدان، يشهد على أن المدار على جبران النقيصة المتوجهة إلى المشتري، وبذلك يحكم العقلاء، ولا حاجة إلى الأخبار، بعد انصرافها إلى ما لا يزيد عليه. فتوهم غير ما أشير إليه من الاعوجاج، سواء فيه العلامة المحشي الأصفهاني (رحمه الله) (4)