المنادي، فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه، ولم يبق إلا نقده الثمن، فربما زهد فيه، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا، وأنه لم يعلم بها.
فيقول المنادي: قد برئت منها.
فيقول المشتري: لم أسمع البراءة منها.
أيصدق فلا يجب عليه الثمن، أم لا يصدق، فيجب عليه الثمن؟
فكتب (عليه السلام): " عليه الثمن " (1).
وربما كان ذلك إشعارا بأن البائع يحلف، فإن العبرة بمصب الدعوى، وهنا يكون المشتري مدعيا، ويكون القول قول البائع، وتكون الرواية شاهدة على مقالتنا. والحكم الجزمي برد الثمن إشعار بأن القول قول البائع، وعليه الاثبات وإقامة البينة، ولا يجوز له منع الثمن.
ولو كان المدار على المرجع، فربما يختلف المرجع الأول والثاني، فإن هنا يكون المرجع الأول أصالة عدم السماع فيثبت له الخيار، والمرجع الثاني أصالة لزوم البيع فلا خيار له.
فمنه يعلم: أن القاضي ينظر إلى الدعوى، فمن راجعه وطرحها يطلب منه البينة، سواء كانت مقالته معنى وجوديا، أو عدميا، كعدم