السماع في المقام.
وأما الاختلاف في سند الحديث، فهو كثير الذيل، لأن رواية الصفار، عن محمد بن عيسى، عن جعفر بن عيسى، محل إشكال من جهات:
لاختلاف محمد بن عيسى في هذه الطبقة، وإن كان الأظهر هنا هو اليقطيني ابن عبيد.
وفي جعفر بن عيسى بحث.
وكون الرواية معمولا بها بوجه ينجبر ضعفها، أيضا غير واضح، ولأجله استشكل أحيانا الأردبيلي (رحمه الله) (1)، فيها ومنعه الآخر (2).
وأما الاختلاف في فهم متنه، فربما ينتهي إلى عدم قرار معنى ظاهر، إلا أنه حيث تكون قضية فرضية، لا واقعية اتفاقية، وتكون من قبيل الاستفتاء، فربما كان السائل يحتمل حجية قول المشتري، فيكون المقصود ترتيب آثار الصحة على الثمن غير المقبوض إذا كان معينا، فأجيب برد الثمن إليه، لعدم الحجية، ولزوم الوفاء بالعقد.
أو كان النظر إلى أنه لو انتقل الثمن إلى البائع، يجوز ترتيب الآثار على ذلك الثمن، أم لا، لاحتمال كونه مصدق القول؟ ولكنه بعيد، لقوله: " فيجب عليه الثمن "، فإنه يعلم منه: أن نظر السائل إلى حكم رد الثمن وعدمه، لا ترتيب الآثار بالنسبة إلى نفس السائل، وهو جعفر