صاحب " الجواهر " (رحمه الله) (1) ولكنه خرج من البحث المخصوص بالسقوط، فلا تخلط.
وأما في الفرض الثاني، فإن كان المتاع في حال الدعوى عند البائع، فلا أثر لهذه المخاصمة، لأنه إما تبرأ البائع فلا خيار للمشتري، ولو لم يتبرأ وزال العيب قبل العلم والقبض فكذلك. بل ولو قلنا: بأنه يورث سقوط الخيار قبل الرد، فلا خيار أيضا للمشتري، سواء تبرأ أو لم يتبرأ.
فإن كان النظر في الدعوى المذكورة إلى الخيار، فهذا حكمه.
وأما لو كان النظر إلى الأرش، وقلنا بأن العيب حين العقد يورث الأرش بوجوده الحدوثي - كما هو ظاهر الشيخ (رحمه الله) (2) - في محله، فادعاء التبري له الأثر، وهو عدم الأرش، وإنكاره يستلزم الأرش، والقول قول المنكر عرفا، بل وأصلا باستصحاب عدم التبري.
اللهم إلا أن يقال: إن المحمولي منه بلا أثر، والنعتي منه بلا سابق، كما مر مرارا.
وغير خفي: أنه لو كان الميزان على مرجع الدعوى، فالاختلاف في التبري ينتج أن المشتري يدعي الخيار، وأصالة اللزوم خصمه.