للعلم الاجمالي الدائر بين الأقل والأكثر، ضرورة أنه يعلم إجمالا: بأنه إما مديون بمقدار الأرش، أو مقدار زيادة الثمن، فإن اتفقا فهو، وإن اختلفا فيؤخذ بالأقل المتيقن بينهما.
وهذا من غير فرق بين كون الأرش غرامة، أو دينا، ضرورة أنه عند الطلب يجب عليه إما أداء عشرين دينارا، أو عشرة، والقدر المتيقن هي العشرة. فما في كلام العلامة المحشي (رحمه الله) (1) في غير محله، فلا يعتبر في إيجاب الأداء بالأقل، اشتغال ذمته بالأرش.
نعم، بناء على عدم وجوب أداء الأرش عند المطالبة، لا علم إجمالي، إلا أنه لا حاجة إليه بناء على ما مر، لأن المعاملة غبنية، وله الرجوع إليه لأجل الغبن، كما مر تفصيله وما حوله من (إن قلت قلتات).
ولو قيل: له الفسخ فقط في خيار الغبن.
قلنا: قد ذكرنا أن في صورة جبران الغبن لا يثبت خيار الفسخ، لاطلاق وجوب الوفاء بالعقد، والقدر المتيقن من المقيد تلك الصورة.
نعم بناء على ما احتملناه من أن البيع الغبني غير نافذ، ولا يصح إلا إذا لحقته الإجازة، فلا محط لايجاب الوفاء، لأن دليل فساده أقوى، كما إذا كان البيع عن إكراه.