يوجه الحكم برد الثمن.
ومن الغريب ذهاب السيد الوالد (1) - مد ظله - إلى أنه لا حاجة إلى الاشتراط، لأن الحكم عقلائي، وقد كان بناؤهم على أن العيب سبب للخيار، والتبري يوجب قصور السببية. وحديث أصالة السلامة والاشتراط الضمني في ثبوت الخيار - حتى نحتاج إلى الاشتراط في السقوط - مما لا أساس له!!
وقد مر وجه عدم تمامية مرامه، ضرورة أنه لا يتصور حكم العقلاء بسببية العيب للخيار إلا عقيب بناء منهم على سلامة الأمتعة، وقرارهم الطبيعي على مطلوبية السالم، كما مر بتفصيل. وأصالة السلامة أجنبية عن هذه المرحلة، بل هي أصل يشخص الصغرى، وأن هذا المتاع الخاص سالم إن شاء الله تعالى.
وأما قصة براءة البائع، فهي توجب انقلاب ذاك البناء والمحيط في دائرة صغيرة، وهي دائرة بيع الأمتعة في المزايدة مثلا، ويضمحل الأصل والبناء بعد ذاك النداء، من غير اعتبار اشتراط ذلك في ضمن العقد، حتى نحتاج إلى بعض المحتملات الواقعة في كلمات المحشين وغيرهم، وقد فصلنا حوله فيما سبق بما لا مزيد عليه.