يمكن أن يكون الأثر في دعوى زوال العيب القديم نفي الخيار، وأن زوال العيب الحادث لا يوجب شيئا، والمخالف يريد إثبات الخيار أو الأرش.
فبالجملة: كما أشير إليه يتصور هناك أيضا صور كثيرة بالنسبة إلى اختلافهما، مدعيا، ومنكرا، وموردا، وبالنسبة إلى الأثر المتعدد، وهو الخيار والأرش، أو الواحد، أو كانا مختلفين من هذه الجهة أيضا.
وربما لا يكون في دعوى أن الزائل هو العيب الجديد أثر، إلا أنها يلازمها ذو أثر، لأنها تستلزم إنكار زوال القديم، فهل في هذه الصورة يسمع إلى الدعوى، أم لا؟ وجهان:
أظهرهما الأول، لكفايته في لزوم تدخل القاضي، بعد تقرر التخاصم العقلائي الذي هو ذو الأثر ولو بلازمه، من غير لزوم إرجاع الادعاء إلى الانكار، كما لا يخفى.
وغير خفي: أن المسألة ذات وجوه حسب المباني، كما أشير إليه في الصورة السابقة، وأشرنا آنفا إلى أنه ربما تختلف المباني، على حد تكون دعوى زوال العيب القديم موجبة للخيار، لما لا يترتب على العيب الجديد شئ عند مدعيه ولو كان الطرف - حسب رأيه - على عكس ذلك، فيقع القاضي في أمثال هذه المعارك في المشكلة والمعظلة، لاختلاف آثار دعواهما إلى اختلاف نظرية المتداعيين، وهذا مما قد غفل عنه كلام المتأخرين هنا، كما هو الظاهر.