(مسألة 43): ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداه في حال الصلاة وهو مشكل (1).
(مسألة 44): إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشك في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا يبعد البناء على البقاء (2) لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام.
____________________
* بل قطعها وأزالها. (الجواهري).
* بل قطعها وأزال. (الحكيم).
* بل يتخير بينه وبين القطع للإزالة كما تقدم. (الخوئي).
* والأقوى الجواز. (الجواهري).
* إلا إذا كان البكاء لما يترتب على فقده من فوات الفائدة الأخروية. (الحكيم).
* أظهره الجواز فيما إذا قصد به التقرب إلى الله والأحوط تأخيره إلى خارج الصلاة. (الخوئي).
* لا ينبغي الإشكال لأنه من أفضل القربات فلا يشمله الأخبار الناهية. (كاشف الغطاء).
* الظاهر أنه مما لا ينبغي الإشكال فيه. (النائيني).
(2) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة إذا أتمها والأظهر جواز القطع حينئذ. (الخوئي).
* بل قطعها وأزال. (الحكيم).
* بل يتخير بينه وبين القطع للإزالة كما تقدم. (الخوئي).
* والأقوى الجواز. (الجواهري).
* إلا إذا كان البكاء لما يترتب على فقده من فوات الفائدة الأخروية. (الحكيم).
* أظهره الجواز فيما إذا قصد به التقرب إلى الله والأحوط تأخيره إلى خارج الصلاة. (الخوئي).
* لا ينبغي الإشكال لأنه من أفضل القربات فلا يشمله الأخبار الناهية. (كاشف الغطاء).
* الظاهر أنه مما لا ينبغي الإشكال فيه. (النائيني).
(2) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة إذا أتمها والأظهر جواز القطع حينئذ. (الخوئي).