ولو نوقش في استصحاب نفي الخيار - كما عرفت وجهه - فلا طريق له إلا دعوى انحلال دعواه الخيار، فإذا فسخ العقد يدعي حرمة تصرفه في العوض الشخصي، أو اشتغال ذمته بالثمن، فينكر عليه حسب الأصل الحكمي.
وأما توهم استلزام جواز نفي اشتغال الذمة - حسب الأصل النافي الحكمي - لجواز نفي الطرف الآخر، وهو الخيار، لامتناع بقاء الخيار بدون حق الأرش من قبل الشرع، لأن التخيير بينهما أمر وحداني، فنفي أحدهما يستلزم نفي الآخر، فهو فاسد كما ترى.
وفيه: أن مقتضى اعتبار تطابق الدعوى والانكار، عدم كفاية إنكار الأمر الراجع إلى دعوى المدعي، وقضية انحلال الدعوى إلى الدعاوى، غير مسموع، لأن الانحلال المذكور غير عرفي، وربما يكون المدعي متوجها إلى أطراف القضية، ليجعل المنكر في الضيق والأزمة، حتى لا يتمكن من الحلف مثلا.
هذا، وفي جواز الاتكاء على الأصول لترتيب الآثار غير العملية - ومنها الاخبار والانكار - إشكال حتى في الاستصحاب، مثلا استصحاب طهارة الماء لا يقتضي إلا ترتيب آثارها العملية، كقاعدتها، وأما الاخبار عن طهارة الشئ فهو ليس من الآثار العملية، إلا إذا أجري الأصل في نفسه.
ولكن الذي هو الحق: جواز ذلك في مورد الاستصحاب، لما تحرر