فإن هناك مواضع للنظر:
منها: أن الاختبار غير لازم في الشبهات الموضوعية، ولا دليل على اختصاص باب الدعاوى بوجوبه.
ومنها: أن أصالة عدم تقدم العيب، لا تثمر شيئا، حتى يصح الاعتماد عليها، كما مر.
ومنها: أن الحلف على طهارة البيع، أجنبي عن البحث، ضرورة جواز الحلف عليه بعد اعتبار الشرع طهارة المشكوك، ولا يريد الحالف إلا ما جعله الشرع على المشكوك من الطهارة.
وأما استصحاب العدم المذكور، فلا يكفي إلا للحلف على عنوان العدم، لا تقدم القبض، ولا أثر لعدم تقدم العيب المحلوف عليه، ولا يكفي الاستصحاب المذكور لجواز الحلف على تقدم القبض الذي هو