يتعلق بالمسألة، فراجع.
وقد صرح الوالد المحقق - مد ظله - هنا بعدم اقتضاء أدلة الربا حرمته فيما نحن فيه (1)، ولو كان بشكل الشرط لو كان اشتراط الزائد في ضمن الإقالة والفسخ جائزا، كما لا يبعد، فتدبر.
فعلى هذا، يكون الرد والفسخ جائزين ولو مع شرط الزيادة.
فما عن العلامة في " التذكرة ": من أن الرد ممنوع، إما لأجل كونه من الربا إن كان مع الزيادة وجبران العيب الحادث، وإما يكون ضررا إذا لم يكن بدون الجبران (2) غير تام، لعدم كونه من الربا المحرم.
هذا مع أن رد المعيب بالعيب الحادث ضرر، والصبر على المعيب بالعيب الأول أيضا ضرر على المشتري. اللهم إلا أن يقال: إن مقتضى النص والفتوى، أن العيب الحادث موجب لسقوط الرد، فالاضرار مستند إلى الشرع، وأخذ الأرش أيضا من الربا المستند إليه أيضا، فلا مجال لجريان قاعدة " لا ضرر... " هنا لو قلنا بجريانها في أمثال المسألة.
نعم، بناء على ما ذكرناه من عدم سقوط الرد بالعيب الحادث مطلقا - لعدم الدليل عليه - يكون الرد جائزا، ولا يلزم الربا إذا رده بالزائد جبرانا للعيب الحادث عند المشتري، لما عرفت، فتدبر تعرف.
أو يقال: إن الصبر على الضرر بالعيب الأول بحكم الشرع، للزوم الربا، بخلاف الرد بالعيب الحادث، فإنه لا يلزم منه الربا المحرم، فلا