خيارات - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٧٦
منه، فيكون على البائع تلفه، وعندئذ إن قلنا بالانفساخ - كما هو رأي الأكثر (1) - فلا بحث، لعود الثمن إلى المشتري.
وإن قلنا بالغرامة، وأن البائع يجب عليه جبران التالف من غير انفساخ العقد، ولا رجوع المثمن إليه، فيمكن دعوى: أن المشتري كما له مطالبة عوض التالف المعيب، له مطالبة الأرش، لأن المفروض استناد التلف إلى العيب غير المتبرأ منه، فيكون عهدة البائع مشغولة به إن كان الأرش مضمونا.
وبالجملة: لا تنافي بين وجوب جبران التالف وضمانه، وبين وجوب تحمل الأرش، قضاء للعقد الباقي الواقع على المعيب المقتضي للأرش.
اللهم إلا أن يقال: يكفي لعدم ثبوت الأرش هنا - بعد كونه خلاف القاعدة - قصور دليله اللفظي واللبي، كما لا يخفى.

1 - لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 302 / السطر 27.
(١٧٦)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست