كما تبين أن ما في " التذكرة " (1) وما جعله الشيخ محور البحث - من أن الزوال قبل الرد، هل يوجب سقوطهما (2)؟ - غير تام، لأن من المحتمل عدم سقوط الخيار حتى بعد الأخذ بالأرش، كما مر في مطاوي البحوث السابقة. هذا.
والذي هو التحقيق: أن صحيحة زرارة (3)، ليست في مقام البيان بالنسبة إلى هذه المسألة. وأما مرسلة جميل (4)، فهي - مضافا إلى عدم صحة الركون إليها، لما مر - ظاهرة في بقاء العيب إلى حال الرد أو الأخذ بالأرش، وإن كان ظاهر صدرها: أن ما هو الموضوع للخيار أو الأرش، هو العيب حين الاشتراء، فلا يعتبر بقاؤه، إلا أنه لمكان ذيلها لا يستقر ظهوره.
وعلى هذا، يسقط البحث حول أن ما هو موضوع الخيار هو عنوان " المعيب " فيكون الحكم دائرا مداره، فإذا زال فلا خيار، لأجل زوال الموضوع، أو يكون موضوعه المتاع بعلية العيب علة منحصرة، فيزول الخيار بانعدام العلة، أم يكون الموضوع عنوان " المتاع " أو " ما اشتراه " بعلية العيب على نعت الوساطة في الثبوت، فيكون الخيار باقيا، وهكذا حق أخذ الأرش ولو زال العيب.
وما هو الظاهر هو الأخير، فلا يعتبر دوام العيب في بقاء الخيار