والأرش، فإن الصحيحة أجنبية عن هذه المسألة، والمرسلة ظاهرة في مورد بقاء العيب حين الرد أو الأرش.
وتوهم: أن قضية القاعدة ثبوت الخيار قبل الأخذ بالأرش، وإلا فلا ضرر.
مدفوع أولا: بأن مستند الخيار ليس القاعدة.
وثانيا: مقتضاها اشتراط الدوام في ثبوت الخيار، وإلا فلا ضرر حتى ينجبر بالخيار.
نعم، إذا أخذ بالأرش فلا خيار بعد الأرش.
فعلى هذا، يكون القول بعدم ثبوت الخيار، ولا الأرش من الأول في صورة الزوال - ولو بعد الرد، أو الأخذ بالأرش - قويا، فضلا عما إذا زال قبل الرد.
وتوهم: أن قضية الأخذ بالأرش اسقاط الخيار بحسب الظاهر، أو هو لازم الوجوب التخييري، في غير محله، لأن زوال العيب بعد الأخذ بالأرش، يكشف عن عدم الثبوت من الأول، فلا خيار، ولا تخيير.
هذا، ولكن الانصاف والفهم القطعي يشهدان على سقوط احتمال اشتراط بقاء العيب إلى الآخر في ثبوتهما، وإن لم يكن على نفي الشرطية دليل إلا الأصول العملية، بناء على جواز التمسك بها في المعاملات، وتفصيله في الأصول.
وأما احتمال اشتراط دوام العيب إلى حال الرد أو الأخذ بالأرش، فهو في حد نفسه قريب، ولا يندفع ذلك بالأدلة الخاصة، لما مر. مع أن الالتزام بأن في صورة الزوال، يكون المشتري بالخيار، ويكون له أخذ