خلافا لسائر كتبه، وصريح موضع منه (1)، و " نهايته " (2).
وحيث إن الشهرة بين قدماء أصحابنا ليست بالغة إلى حد النصاب، لعدم اشتهار الحكم بين المخالفين، فإن المسألة كأنها لم تكن كثيرة الدور بين الأصحاب (رحمهم الله) حتى يحصل الوثوق بكونها من مبادئ الوحي والتنزيل، ضرورة ذهاب الشيخ إلى الخلاف أولا، وسكوت جمع من العامة عن هذا التخيير ثانيا، مع بعد وجود الأمر التعبدي في المعاملات ثالثا، تحصل الشبهة في إمكان إثبات التخيير العرضي.
نعم، ربما يوهم ما في " الفقه الرضوي " أن المسألة كانت عندهم مفروغة، وذلك لقوله فيه: وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد " فإن كان المتاع قائما بعينه رد على صاحبه، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة، رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الأرش " (3).
وقال في موضع آخر يظهر أنه فتواه: " فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه، إن شاء رد، وإن شاء أخذه، أو رده عليه بالقيمة أرش المعيب... " (4) إلى آخره.