ولا يلزم من رد الشرط وعدم قبوله، عدم التطابق بين الايجاب والقبول بالضرورة، لأنه التزام ثان خارج عن الالتزام الأول في مفروض البحث، بل حقيقة الشرط ذلك، وإلا فيرجع الشرط الصوري إلى المقوم.
ومن هذا الباب تبري البائع من العيوب فإنه من الشرط، سواء كان وجوديا أو عدميا، وسواء كان على نفسه أو على المشتري، فإنه إذا قبل المشتري البيع بغير الشرط، فلا بد أن يصح البيع، لوقوعه على الشخصي، لا الكلي. مع أنه على تقدير وقوعه على الكلي، أيضا يمكن دعوى صحته، كما لا يخفى.
فبالجملة: لا فرق بين ما نحن فيه، وبين ما اشتهر صحته بين المحققين في المثال المذكور، فإن ترى في نفسك شيئا بالنسبة إلى المقام فيسري ذلك إلى تلك المسألة، ويكون هذا شاهدا على عدم تمامية القول بالصحة هناك.
اللهم إلا أن يقال: إن التطابق بين الايجاب والقبول في المثال، حاصل بحسب مقام الانشاء، والتخلف الخارجي لا يضر به. وأما فيما نحن فيه، فالتطابق لا يحصل إلا بقبول جميع القيود المأخوذة في الايجاب، ولو كانت بشكل الشرط، فلو قال المشتري: " قبلت البيع، وما قبلت الشرط " لا تقع المبادلة عرفا، بناء على كون القبول ركنا في العقد.
وأما على القول: بأنه في حكم إجازة الفضولي، ويكون تمام ماهية المبادلة حاصلة بإيجاب البائع، فالأمر أيضا كذلك، لعدم موضوعية الايجاب المذكور للأثر عند العقلاء في صورة التخلف في مقام القبول