وعدم سقوط خيار الحيوان والضمان، وانحصار السقوط بخيار العيب والأرش، من غير فرق بين كون التلف مستندا إلى العيب المتبرأ منه وعدمه، لأن خيار الحيوان والضمان ليسا معلولي العيب، حتى يقع التفصيل المذكور، فالتلف ولو كان لأجل ذلك العيب، إلا أنه ليس ملحوظا في القاعدة، ولا يفيد التبري منه سقوط أثره وهو الضمان، لأن التلف ولو كان تكوينا معلول العيب المذكور، ولكنه بحسب التشريع معلول الاعتبار الخاص الشرعي، كما مر، فلا تغفل.
والذي هو التحقيق: إمكان إرادة اسقاط جميع الأحكام حين التبري ثبوتا، وقابلية كل من خيار الحيوان وضمان التلف للسقوط في ضمن العقد والبيع.
نعم، بحسب الاثبات ما هو الأظهر ارتباط التبري من العيوب بآثارها الخاصة، كخيار العيب والأرش، دون خيار الحيوان وضمان التلف.
نعم، إذا كان التلف مستندا إلى العيب، ربما يستظهر إثباتا عدم الضمان أيضا، لأن إفراغ ذمته من الأرش بالتبري، يلازم الافراغ من الضمان بالتلف، فإذا كان بحسب الاستظهار، تبريه موجبا لشرط عدم الضمان عند التلف، فلا خيار للمشتري بعده، لأن التلف في حال خيار الحيوان، يوجب انفساخ العقد آنا ما، فلا معنى لكون صاحب الحيوان بالخيار بعد التلف.
اللهم إلا أن يقال: إن ذلك في صورة كون التلف على عهدة البائع، وأما إذا كان من كيس المشتري فلا حاجة إلى اعتبار انفساخ العقد،