الأدلة العلاجية لا تشمل المتعارضين بالعرض، ومنهما العامان من وجه، فيرجع إلى مقتضى مرجحات باب التزاحم بعد مساواة الأدلة من حيث السند فرضا، ولا شبهة في أن الفرار من الربا متعين.
ولو نظرنا إلى سندهما فما ثبت بالكتاب (1) أقوى، إلا أن حرمة الربا ولزوم الوفاء بعدم جواز العقد، كليهما من الثابت به (2) على المعروف، ولكنه خلاف التحقيق عندنا.
فعلى كل تقدير يكون سقوط حق الأرش أقرب من أفق التحقيق، بناء على كون المسألة من صغريات تلك المسألة، وإلا فقد عرفت تمام البحث حولها.
ولو فرضنا تعارض الأدلة، وعدم التمكن من الجمع، ولا من الترجيح، فتصل النوبة إلى الشك، وهو كاف لعدم ثبوت حق الأرش، من غير الحاجة إلى استصحاب عدم استحقاق الأرش حتى يناقش فيه، فما أفاده العلامة الإيرواني (رحمه الله) هنا (3) وإن كان من وجه قريبا من طريق المسألة وطيها، ولكنه مشتمل على جهات من الضعف، وقد أشير في مطاوي كلماتنا إلى تلك الجهات، فتدبر.