خيارات - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٣٣
الأدلة العلاجية لا تشمل المتعارضين بالعرض، ومنهما العامان من وجه، فيرجع إلى مقتضى مرجحات باب التزاحم بعد مساواة الأدلة من حيث السند فرضا، ولا شبهة في أن الفرار من الربا متعين.
ولو نظرنا إلى سندهما فما ثبت بالكتاب (1) أقوى، إلا أن حرمة الربا ولزوم الوفاء بعدم جواز العقد، كليهما من الثابت به (2) على المعروف، ولكنه خلاف التحقيق عندنا.
فعلى كل تقدير يكون سقوط حق الأرش أقرب من أفق التحقيق، بناء على كون المسألة من صغريات تلك المسألة، وإلا فقد عرفت تمام البحث حولها.
ولو فرضنا تعارض الأدلة، وعدم التمكن من الجمع، ولا من الترجيح، فتصل النوبة إلى الشك، وهو كاف لعدم ثبوت حق الأرش، من غير الحاجة إلى استصحاب عدم استحقاق الأرش حتى يناقش فيه، فما أفاده العلامة الإيرواني (رحمه الله) هنا (3) وإن كان من وجه قريبا من طريق المسألة وطيها، ولكنه مشتمل على جهات من الضعف، وقد أشير في مطاوي كلماتنا إلى تلك الجهات، فتدبر.

1 - (أحل الله البيع وحرم الربا)، البقرة (2): 275.
2 - (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، المائدة (5): 1.
3 - حاشية المكاسب، المحقق الإيرواني 2: 58 / السطر 12.
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست