أراد إعدام قسم منه فكذلك، كما في الإقالة بناء على جوازها. هذا تمام الكلام حول صور بيع الواحد الطبيعي والتأليفي والاعتباري.
وقضية ما سلف إمكان التفكيك في البيع الشخصي الواحد، فضلا عن غيره، ومقتضى كون الخيار بمعنى التخيير بين الرد والأرش فيما نحن فيه، الاختصار برد الكل، أو الرضا به والأرش، دون التفكيك.
نعم، يمكن دعوى جواز إلزام البائع بقبول المعيب، إذا لم يتمكن من تبديل المعيب إلى الصحيح، ولكنه بمعزل عن التحقيق، لعدم دليل على أنه حكم عقلائي ممضى، بعد قوة احتمال ردع الشرع حكمهم بالشهرة والاجماع والأخبار في أصل خيار العيب مستقلا، فالقول بخيار العيب من غير كون الأرش عديله، يحتاج إلى دليل، والأدلة الأولية ناهضة على خلافه، فإن اللزوم هو الأصل.
بقي شئ:
إذا رضي البائع برد البعض المعيب، ففي جواز فسخ العقد بالنسبة، إشكال مضى وجهه، وفي جواز الإقالة بالنسبة إشكال، لاحتمال اختصاصها بالمجموع.
نعم، أصل التبديل والتعويض المستقل، غير ممنوع.
ولو رضي المشتري برد الصحيح دون المعيب حين غفلته عن العيب، وقلنا بجواز الإقالة بالنسبة إلى البعض، فهل يجوز له الفسخ بعد الالتفات إلى العيب، بتوهم أن بعد فسخ العقد بالنسبة إلى الجزء