انفراد أحدهم في الفسخ حتى بالنسبة إلى حصته (1)، وعن جمع - كالشيخ (2) والإسكافي (3) والقاضي (4) والحلي (5) - جوازه.
وربما يظهر عن بعضهم التفصيل بين صورتي علم البائع بتعدد المشتري وجهله، فيجوز في الأول، دون الثاني (6).
كما ربما يظهر: أنه في صورة علمه بالتعدد لا خلاف في جواز التفريق، وإنما الخلاف في صورة وحدة القابل (7)، سواء كان وكيلا عن المالك ين، أو كان أصيلا ووكيلا، أو كان فضولا عنهما فأجازاه دفعة أو تدريجا، فربما يختلف الحكم بين صورتي التدريج والدفع، فلو كانت الإجازة دفعية فلا يجوز، وإلا فيجوز.
ولو أجاز أحدهما عن نفسه وعن الآخر فضولا، ففي كونه بحكم الدفعي أو التدريجي، إشكال ظاهر.
وربما يجوز التفصيل بين صورتي كون المشتري وكيلا نافذا على الاطلاق عن المالك ين فلا يجوز، لأنه يرجع إلى وحدة المشتري ولو كان المالك متعددا، وبين كونه المالك ين، فقبلا تدريجا أو دفعة، أو كان