إلى مراعاة حال المشتري دون البائع إلا بعد حدوث الحدث والتغير، وأما قبله فروعي فيها جانب المشتري، فمنه يلزم إنكار تجويز التبعيض، فيكون المورد إما مندرجا فيها فيثبت الخيار بالنسبة إلى المجموع، أو غير مندرج فيها فيلزم اللزوم حسب الأصل، فيسقط القول بالتفكيك على التقديرين.
أقول: قد أشرنا آنفا أن من الاحتمالات كون المشتري بالخيار حتى بعد رد المعيب، فلا يلزم خلاف رعايته، وذلك لأجل أنه في هذا العقد الواحد القابل للتجزي - حسبما مر - بالخيار، وهو أيضا واحد يقبل التجزي باعتبار ما يضاف إليه، وهو العقد، فإذا كان قادرا على حل العقد بالنسبة إلى الجزء المعيب، فهو قادر على حل العقد بالنسبة إلى الجزء الصحيح، بل له حله حتى قبل حل الجزء المعيب، وله الارتضاء بالمعيب ورد الصحيح للأغراض الأخر، لأن له خيار حل العقد لأجل العيب، لا خيار حل عقد المعيب، كما قد يتوهم.
ثم في أن صورة كون العقد لازما عليه بالنسبة إلى الصحيح من الابتداء أو بعد رد المعيب، تكون الرعاية نكتة وحكمة في جانب المشتري، لا علة، مع أنه بالاختيار أنفذ خياره بالنسبة إلى البعض، ومع التوجه إلى تمكين البائع على العقد بالنسبة إلى الصحيح، لا يلزم خلاف رعايته، بل هو أقدم على خلاف مصلحته مثلا.
هذا، وفي كون البائع بالخيار إشكال: من جهة أن دليله إن كان القاعدة، فقد مر في خيار الغبن ما يتعلق به، ولا سيما أن خيار العيب إن كان ناشئا من القاعدة، فجريان القاعدة ممنوع، لأن سد باب الضرر على