الرد والأرش، ولا يكون متعلقا بالعقد، كسائر الخيارات، ولا يعقل انبساطه على العقد، ولا على العقد برد العين كما في كلام الفقيه اليزدي (1)، لأن المردد بين الأمرين لا واقعية له، حتى يعتبر في الخارج منبسطا على شئ، فلا تخلط.
أقول أولا: قد تحرر منا مرارا أن متعلق الخيار هو البيع والمتعامل، دون العقد والبيع، كما هو صريح أدلة خيار المجلس (2) والحيوان (3)، فموضوعه العاقد.
نعم، يضاف إلى العقد لأجل أنه بدونه، لا معنى لاعتبار الخيار له، وقد مضى أن الخيار المتعلق بالعين ينعدم بتلف العين، والخيار المتعلق بالعقد المتعلق بالعين مثله.
نعم، العاقد يشير إلى العقد الواقع في عمود الزمان ويفسخه، ويكون الفسخ حسب القاعدة من الابتداء، إلا أنه يمكن في وجه الفسخ من الحين بالدليل.
وثانيا: دليل الخيار يتعرض لاثباته من غير النظر إلى مرحلة تنفيذه، فإنه أمر آخر، لعدم الملازمة بينه وبين التنفيذ، فإذا كان العقد الواقع على المجموع الوحداني واحدا اعتباريا قابلا للتجزي الاعتباري، يكون أمر هذا العقد بيد ذي الخيار، فإن أراد إعدامه فيعدمه بالمرة، وإن