لأجل كونه من الرضا بالبيع تعبدا ولو كان حال الجهل بالعيب، كما هو المفروض في الرواية، فإنه يعتبر مسقطا إذا كان في ملكه.
اللهم إلا أن يقال: إن تنفيذ الخيار من الايقاعات، فبمجرد إعماله يحصل التفكيك، وهو من الحدث.
وفيه: أن إعمال الخيار بالنسبة إلى المجموع كذلك، فيلزم الحدث، وهو النقل الاعتباري الحاصل من الفسخ، كالنقل الحاصل من الإقالة، فتأمل.
وبالجملة: الخبر منصرف قطعا عن أمثال هذا الحدث، كما أن إحداث التفكيك ليس من التصرف الموجب لسقوط خيار الحيوان في بيع الحيوان المنضم إلى غير الحيوان.
ومن الغريب ما في كلامه (رحمه الله): " من أن رد المبيع بعد الصبغ ممنوع في النص، لأجل الشركة الحاصلة بالرد " (1)!! فإن في كونه من الشركة إشكالا، بل منعا عند جمع (2). مع أنه من التخريص، ضرورة أن الرواية اعتبرت التغير والاحداث الموجبين لسقوط الرد. هذا مع أن في المجموع الاعتباري، لا تحصل الشركة في رد المعيب المعين.