لأن المفروض استقلال كل في الاشتراء، فلا يعقل وحدة الخيار.
نعم، اعتبار الخيار للمتعامل القابل للانطباق ممكن، إلا أنه خلاف ما هو مقتضى الخيار بعد تحققه خارجا. مثلا خيار المجلس ثابت للبيع، ولكنه عنوان الخيار، وأما الشخصي الاعتباري فهو ثابت لزيد، وهكذا فيما نحن فيه.
فما في كلام الشيخ (1) وغيره غير صحيح ثبوتا، فلا تصل النوبة إلى الاستظهار من الدليل والفتوى إثباتا.
وأما في الخيار المورث، فهو موقوف على اعتبار الوحدة الجمعية، وهي هنا لو كانت فالأمر كذلك، ولكن المفروض خلافه، ضرورة تعدد المعاملة، وعلى الاعتراف به لا يعقل وحدة الاشتراء والمشتري، فلا تخلط.
ومن هنا يظهر ما في كلام العلامة المحشي الأصفهاني: من تخيل أن المانع عن التبعيض إما وحدة العقد، أو وحدة الخيار (2)، وقد عرفت: أن وحدة الخيار ليست في عرض المانع الأول، وإذا زال المانع الأول فلا يمكن مانعية الثاني.
ومن الغريب توهم: أن التشقيص حدث يوجب السقوط!! فإن الحدث على المتاع في اشتراء زيد، يوجب سقوط خياره، لا سقوط خيار الأجنبي، فإن مع تعدد العقد لا حدث في حصة زيد برد عمرو حصته.