الاتمام، مع أنه ربما يلزم الدور، فتدبر.
وبالجملة: تحصل إلى الآن: أن التفصيل بين صورة العلم بالنجاسة في الأثناء، مع كونها سابقا عليه، سواء كان من الأول أو في الأثناء أو التفصيل بينهما أيضا، لمساعدة الاعتبار، كما في الطهارة الحدثية، وبين صورة تقارن العلم وحدوث النجاسة، وهكذا صورة الشك أو صورة العلم بها بعد زوالها، فكله ناشئ عن رواية زرارة، وهي عندنا غير حجة فيكون الأظهر بطلان الصلاة إذا توجه إلى إصابة المني أو البول في الأثناء، ويبعد أن يكون البطلان مخصوصا بصورة خاصة متعارفة أو الصورتان الأوليتان، لمعتبر محمد بن مسلم (1).
وأما الصور الأخر فلا تبعد الصحة إذا كان الطرح لا يشغل زمانا يعتد به، وإلا فمقتضى الشرطية بطلانها إلا في مثل الدم، فإنه مخصوص في تلوث البدن والثوب بالصحة، ولا تسري إلى غيره، بشرط عدم الخروج عن الصلاة عرفا.
وأما معتبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (2)، فظاهره جواز الاتمام مع الثوب المتنجس، إلا أنه من روايات الدم يتبين حكم سائر النجاسات، فيقيد الاطلاق، أو يكون معرضا عنه.