موجود مع هذه الترخيصات والوضعيات الثانوية الثابتة بقواعد الحل والطهارة ولو قلنا بشمولها للشبهة الحكمية، فإن انحفاظ الحكم الواقعي في مرتبة الحكم الظاهري يقتضي الإعادة، والقضاء طبعا، ولو كانت الصلاة المأتي بها بقاعدة الحل والطهارة جامعة للنظافة وحلال.
وإن شئت قلت: ما يأتي به صحيح، والإعادة واجبة كما لو نذر الصلاة المعادة، فإنه يجب أن يأتي بصلاة الظهر فرادى ثم يأتي بها معادة، والأمر هنا كذلك، ولا بأس بالالتزام بتعدد الظهر الصحيح عليه ووجوبه كرارا، كما هو المستحب عندنا، وما يقتضي الضرورة هو في غير هذه الصورة.
وقد أفتى جمع من الأصحاب في مورد إراقة الماء، وتضييق الوقت عمدا بالإعادة والقضاء، وفي غيرهما استحبابا أو وجوبا، فإنه غير ما هو الثابت حسب الجعل الأولي، فلا تخلط ولا تكن من الغافلين.
فلا يلزم الاجزاء المادامي، كي يقال بعدم صحته، ولا بالتعذير والمعذرية، كي يقال أنه خلاف الظاهر من أدلة الأصول.
فبالجملة: لو سلمنا أن حديث الرفع، وقاعدة الطهارة، والحل يشمل حتى الجاهل المركب، لأن كل شئ نظيف وحلال، حتى تعرف الحرام والقذر من غير تقييد في ناحية الصدر، لا يلزم منه الاجزاء المطلق، لأن الأمر الواقعي محفوظ، وينحل إلى الأوامر في غير حال العمد، فيكون ما أتى به متجريا بالنسبة إلى المقدار المنحل إليه ظاهرا، وإذا تبين الخلاف فعليه الإعادة بالنسبة إلى المقدار المنحل إليه.
وتوهم: اندراج مسألتنا في عقد المستثنى منه، بعد عدم ورودها في