تعلمه فاتحة الكتاب والتكبيرة وغيرهما موجبا للاخلال بالوقت، بمقدار إدارك ركعة من الصلاة عرفا، يقدم الوقت الاضطراري والادراكي عليه، إذ تصدق الركعة على المأتي به لغة حتى بالنسبة إلى الطهور، فضلا عن غيره، والله الموفق العالم.
وعلى هذا لا فرق بين التعبير الوارد في الذكرى وغيرها (1)، وبين ما ورد في المدارك: من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت (2) وبين القول: بأن من أدرك الوقت بمقدار ركعة فكما أدرك الوقت كله فإنه على تقدير يقدم الوقت على مطلق الشرائط.
وعلى تعبير وتحرير: لا بد وأن تكون الركعة جامعة لسائر الشرائط، كي يدرك الصلاة تامة من جهة الاخلال بالوقت، لا الاخلال بسائر الشروط.
فما في صلاة جد أولادي (3) غير تام، مع أنه يلزم أن تكون المسألة من قبيل الأخبار مع الواسطة، بناء على عدم لزوم الاشتغال الفعلي، وكفاية التقديري، ولزوم المبادرة، فإنه إذا توسع الوقت، واعتبر خارج الوقت وقتا، يجوز أن يصير هذا الخارج المعدود وقتا أيضا موسعا، وتكون الرواية عندئذ دليلا على المضايقة، خلافا لما حررناه من التوسعة، مع أنه أداء لا قضاء وهكذا، فاغتنم.