وغيرهما، وأخرى إلى أنه كان باطلا إلا أنه محكوم بالصحة لقاعدة الفراغ وغيرها.
وعلى بعض التقادير تارة يشك في الطهور، وهو في الأثناء، وأخرى يشك بعد الفراغ أو غير ذلك.
وأيضا تارة يتوجه إلى الخلل بأن يتذكر، وقد نسي، وأخرى يتعلم بأن كان جاهلا بالشرطية وبالنسبة إلى أصل الطهور، أو خصوصية من خصوصياته جهلا قصورا أو تقصيرا، حكما أو موضوعا، بأن يتوجه إلى أنه توضأ بالمضاف أو المتنجس أو غير ذلك، وهو كثير، ولا سيما حسب الحكم.
وثالثة يترك الطهور إكراها إلى أن يضيق الوقت فيكره على الصلاة، أو نقول بوجوبها عندئذ.
ورابعة يضطر مثلا إلى ترك الطهور، ويكون هو باقيا في جميع الوقت على الصورتين الآنفتين.
وخامسة يغفل عنه فيأتي بها بلا طهور.
وعلى الصور الأخيرة ربما يرتفع الاضطرار والاكراه والغفلة، في الوقت أو في الأثناء، بناء على إمكان الاضطرار إلى الترك، أو يضطر إلى أمر وجودي مزاحم ينتهي إلى تركه، وربما يتخيل التقية فيلتفت إلى سوء عقيدته واشتباهه، وثالثة يشك في ذلك على أقسام التقية المهاباتية والمراداتية وغيرهما.
وبالنتيجة: تبينت كثرة الصور، وإن منها ما لو التفت في أثناء الصلاة وكان قد أخل به، أو التفت أنه أحدث في الأثناء إلا أنه فاقد الطهورين