اللهم إلا أن يقال: أولا: باختصاصه بالنسيان، فلا يشمل مورد الجهل، أو الاضطرار المرتفع في الأثناء، وغير ذلك.
وثانيا: في رواية التهذيب بإسناده عن أبي بصير في رجل شك، ما يومئ إلى كفاية كون الصلاة بطبيعتها مقطوعة الطهور في الجملة (1).
إلا أن الانصاف لا يساعدنا، والاغتراس والارتكاز على خلافنا.
وأما لو أحدث في الأثناء، فإن كان من الأحداث القاطعة للهيئة الاتصالية، كما في بعض الأخبار من نسبة القطع إلى مثل الريح والصوت وغيرهما (2)، وقلنا أنه يرجع في الاعتبار إلى الفصل، وحل الغزل والحبالة وإفسادها وكسرها الاعتباري لوجود الطبيعة الخارجية.
وإن كان من نواقض الوضوء والطهور، فالصلاة باطلة من ناحيتين، ومنعدمة طبعا في الاعتبار، فمع سعة الوقت يعيد الوضوء والصلاة، وأما مع ضيق الوقت الحقيقي، بأن لو تيمم يدرك الوقت الحقيقي، وإلا فيدرك الوقت الادراكي، فالأشبه هو التوضؤ وإدراك الوقت لما عرفت.