السلام وبعد التشهد، فإن مقتضى القاعدة عندنا إن حديث لا تعاد ناظر إلى مقام الامتثال حسب الظاهر، فلو كان الحدث من القواطع، فهو من السنة والسنة لا تنقض الفريضة.
وأما التمسك ب لا تعاد فهو أيضا في محله، لأن الإعادة من قبل الخمسة لازمة دون غيرها، سواء كان من الأجزاء والشرائط الراجعة إلى مرحلة تقرر الماهية، أو إلى الفروع الراجعة إلى مرحلة الوجود.
فلو أحدث بعد السجدتين فإما يكون البطلان مستندا إلى القاطع، فهو داخل في عقد المستثنى منه، وفي قوله (عليه السلام): إن السنة لا تنقض الفريضة والحدث قاطع من السنة بالمعنى الأعم.
وإما يكون البطلان مستندا إلى الاخلال بشرط الصلاة على الاطلاق، فهو في غير محله، لأنها واجدة للشرط المذكور، إلى ما بعد السجدة، أو إلى شرط التشهد، لاشتراط دوام الطهور إلى السلام، فهو من جهة الشرط من عقد المستثنى، ومن جهة المشروط من عقد المستثنى منه، وحيث يكون ترك التشهد رأسا غير مضر، لأنه من السنة، فكيف يمكن أن يكون من ناحية شرطه كالموالاة مثلا مضرا، فهذا يؤيد ما ذكرناه من كفاية كون الطبيعة لها الطهور، فبالحدث يخرج عن الصلاة، إن قلنا بقاطعيته، إلا أنه لا يوجب الإعادة لما أشير إليه.
وما في جملة من الأخبار المختلفة لسانا، ربما يكون ناظرا إلى