وأما لو لم يكن يدرك من الوقت حتى الوقت الادراكي، فتفوته الصلاة لو توضأ فهل يتيمم، ويدرك بقية الصلاة في الوقت الحقيقي أو يستأنف الصلاة بالتيمم؟ وجهان.
وبعد القول بأن ضيق الوقت من المسوغات، فلا يبعد صحة التيمم.
اللهم إلا أن يقال: إطلاق دليل القطع يوجب اعتبار معدومية ما بيده، فعليه الاستئناف بالتيمم ولو أدرك ركعة.
والانصاف: إن القواطع الطبيعية العرفية كالكلام الطويل، والقهقهة غير مثل الحدث، فإنه لا يعد قاطعا، وربما كان ذلك لأجل كون الحدث مبطلا، وناقضا للطهور، ومبطلا للصلاة ببطلان الطهور، فعند ذلك لو دل دليل على جواز التوضؤ في الأثناء بعد الحدث، وتتميم، ولا سيما في ضيق الوقت، فإن الوقت مما يهم عند الشرع، والصلاة بالنسبة إليه تفوت، وتنقلب من الفرد الكامل قضاء إلى الفرد الناقص جدا أداء في موارد كثيرة محررة في الفقه (1)، ولا سيما مع احتمال كون التوضؤ والاشتغال به من الصلاة مما يقع في الأثناء، وهي عبادة.
فما في بعض الأخبار الصريحة التي كالصحيحة، مثل ما رواه محمد بن مسلم، وزرارة في الفقيه والتهذيبين قال زرارة: فقلت له:
دخلها وهو متيمم فصلى ركعة وأحدث، فأصاب ماء، قال: يخرج ويتوضأ