كما عرفت في بعض البحوث السابقة.
ولكن قد عرفت أخيرا تقدم عقد المستثنى على حديث الرفع أولا، مع أن رفع ما لا يعلمون ظاهر في الجهالة الالتفاتية فلا يشمل الجهل المركب، وموارد تبدل الاجتهاد، ومسألة كلما غلب الله بمناسبة كلمة العذر مخصوصة بموارد خارج الوقت لولا الدليل الآخر، الحاكم عليه أو المقيد له خاصا، وقد تحرر وجه بطلان التمسك برفع الاضطرار في أمثال المقام في محله صناعة (1)، مع أن السيد الوالد المحقق - مد ظله - قد صرح بعدم عملهم به في أمثال المقام (2).
ومن الممكن دعوى أن قوله (عليه السلام): لا صلاة إلا بطهور (3) مقدم صناعة على جميع الأدلة، لأن الفاقد ليس بصلاة، فيبقى قوله تعالى (أقم الصلاة) (4) والأمر بها باق ادعاء.
ويؤيده بعض الأخبار الخاصة في خصوص العقوبة على الصلاة بلا طهور (5)، أو أن الصلاة إذا تم ركنه وسجوده وطهوره فالباقي لا يعتنى به.