نعم في موارد التقية لا يبعد، وأما في موارد الاتكال على القواعد والاجزاء بالنظر إليها فلا يتم، على ما أسسناه في وجه نفي الاجزاء في مسألة الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية (1)، فليراجع.
والذي هو مقتضى التحقيق: أن في كل مورد كان الاتكال على الأمارات وما بحكمها، ومنها الاستصحاب والقواعد فالاجزاء والصحة الواقعية ممنوعة، وفي كل مورد كان إطلاق دليل الواقع مقيدا ولو بحديث رفع النسيان، والعجز، وما لا يطيقون وغير ذلك، كانت الصحة الواقعية متبعة.
وأما مسألة لا صلاة إلا بطهور فهو يرد الدور في الأشباه والنظائر، ومن التفنن في التعبير، مع إمكان التقييد والتزامهم به في الخبثي، فإن الطهور عن الخبث هو القدر المتيقن لوروده هناك في صحيحة زرارة وغيره، وقد ورد في الخلاف وغيره (2) لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب دون غيره من الكتب المعتبر، مع أنه ورد أن القراءة سنة، ولا تنقض السنة الفريضة فلا تكن من الشاعرين.
نعم، في خصوص مستثنى لا تعاد تكون المزية للخمسة حسب القواعد، والمتبع هي الأدلة الخاصة، والمسألة عند الأصحاب والمتشرعة كأنهما واضحة، وهو أن الصلاة بلا طهور، ولو كان ماء الطهور