الفاقدة صلاة، كي يكون مجزيا عن الأمر بالصلاة، فعليه القضاء.
قلت: أعمية الطهور غير بعيدة، بل هو القدر المتيقن في الأولى، وأما في الثانية فهو غير واضح للسياق، وسيمر عليك بعض البحث حوله، ولانكار الاطلاق عن بعضهم (1)، وليس هنا القدر المتيقن إلا المفروض في الكتاب، وهو الغسل والوضوء والتيمم.
هذا مع أن هذه الأساليب والتراكيب كثير الدور في الروايات، وليس إما لإفادة الجزئية والشرطية أو ادعاء نفي الإثم بدونه، وحيث قد ترى تخصيص هذه الادعاءات تجد أنه لا معنى لكونه الادعاء بالضرورة، كي يقدم على جميع الأدلة العامة، ويعارض الأدلة الخاصة، لعدم كونه من المطلق والمقيد، كما عرفت فيما مر في القبلة أنه لا صلاة إلا إلى القبلة (2) فافهم واغتنم.
ولو فرضنا جواز المعارضة أو التقيد، فللفقيه دعوى أهمية الوقت إلى حد يترك المضطر ركوعه وسجوده، فيومئ إليها، فضلا عن لبس النجس، فعليه تصح الصلاة، ولا قضاء عليه إلا احتياطا.
وأما التمسك بالأخبار الخاصة، فمضافا إلى بعده، غير تام، لأن الروايات المتمسك بها أجنبية عن الاخلال العمدي العلمي.