وهذه الأخبار غير حجة ظاهرا، لعدم انجبار أسنادها بالشهرة العملية، بل ومجرد التوافق لو كان يكفي للجبران، كما عليه الأستاذ الفقيه البروجردي (رحمه الله) (1)، لكن كفايته هنا غير واضحة، لوجود معتبر الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا غلبته عيناه] عينه [أو عاقه أمر أن يصلي الفجر إلى أن تطلع الشمس، وذلك في المكتوبة خاصة، فإن صلى ركعة من الغداة، ثم طلعت الشمس فليتم، فقد جازت صلاته، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة، ولا يصلي حتى تطلع الشمس، ويذهب شعاعها (2).
فإن الشهرة ربما تكون مستندة إليه بإلغاء الخصوصية أو وجود شئ آخر عندهم غير واصل إلينا، فالاخلال بالوقت من ناحية آخره لا يضر في خصوص صلاة الغداة، مع مساعدة الاعتبار له، لابتلاء عموم الشباب بالنوم في الوقت المذكور، فإلغاء الخصوصية مشكل.
نعم، قد احتملنا حجية كل ما كان مشهورا بين الأصحاب، وأن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): خذ بما اشتهر بين أصحابك (3) ليس مخصوصا بالمرجعية أو المرجحية عند التعارض، بل هو قاعة كلية، وأن المجمع عليه قانون إسلامي، للتمييز بين الحجة واللا حجة، إلا أنه يتمسك بهما في مقام