30 - باب أن من صلى ركعة ثم خرج الوقت أتم صلاته أداء وحكم حصول الحيض في أول الوقت وآخره.
[4959] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته.
[4960] 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وعبد الله بن محمد بن عيسى جميعا عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن سعد بن ظريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة.
[4961] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد (1) بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: فإن صلى من الغداة ركعة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.