بل هو المجمع عليه تحصيلا ونقلا (1)، ولو لم يعتبر بذلك فيكفيك ما ورد من الأخبار كصحيح زرارة (2) بالنسبة إلى أول الوقت، وأيضا صحيحه الآخر بالنسبة إلى وقت المغرب إذا غاب القرص قال (عليه السلام): فإن رأيت القرص بعد ذلك، وقد صليت، أعدت الصلاة، ومضى صومك (3) وهنا يظهر التفكيك بينهما، إلا أن الكلام في مقتضى الآية أولا، ثم الأخبار.
والذي ظهر لي وتحرر: أن قوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر...) (4) إلى آخره، لا يفيد إلا تحديد أوقات الصلوات الخمس، وإن جميع الصلوات واجبة في هذه الأوقات، وأما بطلان الصلاة النهارية في الليل، مع قطع النظر عن أخبار القضاء، فهو غير معلوم، بل وصلاة الليل في النهار.
كما أن مذهبنا على أن يأتي بالعصر، بعد أربع ركعات من الدلوك، مع أنه ليس بعصر لغة، وهكذا العشاء، فالمسألة في التوسعة حسب الكتاب، إلا أن الجمع بين الأخبار المحددة والآية الشريفة، يقتضي تعدد