المطلوب، إلا ما يدل على البطلان، وإلا فقوله (عليه السلام): أعدت الصلاة قابل للحمل على الاستحباب.
وعندئذ لا تنافي ذلك مع قاعدة لا تعاد فإن الاخلال بالوقت الموجب للإعادة، هو أن يصلي الغداة بعد طلوع الشمس، أو الصلوات الأخر قبل الدلوك، ونتيجة ذلك وجوب المبادرة إلى الظهرين بعد الغروب.
اللهم إلا أن يقال: إن الآية نزلت في موقع كان المسلمون واقفون على أوقات الصلوات اليومية، ويفهمون منها ما كان عليه سيرتهم المعلومة عندهم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وتفصيل المسألة في الأوقات.
وعلى كل تقدير، بعد ورود الأخبار في القضاء، وبعد عدم كون الأدائية والقضائية من العناوين المنوعة اللازمة رعايتها، لا يبقى فرض الاخلال بالوقت من ناحية آخره، سواء قلنا بحكومة حديث الرفع على القاعدة أو العكس، وسواء قلنا بجريان الاستصحاب في متعلقات الأحكام أو لم نقل، ضرورة أنه على جميع التقادير تصح صلاة الظهرين في وقت المغرب والعشاء، وهكذا العشائين في وقت الصبح، والصبح بعد طلوع الشمس.
نعم، بالنسبة إلى إتيان المغرب والعشاء قبل الغروب، يمكن دعوى صحتهما حتى عمدا حسب الآية، إلا أن الضرورة على خلافه، والآية ناظرة إلى ما كان معروفا عند المسلمين، فتكون الآية ناظرة إلى أوقات الفرائض المتعاقبة المتدرجة المعلومة عند المسلمين، ولذلك ترى انطباقها عليها، فلا يلزم أن تكون بعض الأخبار خلاف الكتاب، ولا يبقى