المبادرة، ضرورة أنه بإدراك ركعة من الصلاة السابقة لا يتعذر عن إدراك الركعة من اللاحقة، وليس في ذلك تزاحم أولا.
مع أنه لا منع مع كون التزاحم بسوء الاختيار، أو مع الاعتذار عن شمولها له، من غير حاجة إلى ما في صلاة جد أولادي (قدس سره)، من فرض مجموع الصلاتين واحدا (1)، مع أنه غير جائز عقلا، ولا اعتبارا.
أما الأول فواضح، لتعدد الأمر بخلاف النافلة.
وأما الثاني فللزوم كفاية إدراك ركعة لصحتهما مجموعا.
ولا إلى ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - من حكومة من أدرك على أخبار تفيد الشأنية والاقتضائية، بالنسبة إلى الوقت المضيق (2)، ضرورة أن في رواية ابن فرقد: إن الشريكة في آخر الوقت توجب بطلانهما وفوتهما (3) ورواية من أدرك (4): يتدارك الفوت، وتكون الصلاة تامة فإنه لو كان يتدارك ولا يفوت وتكون تامة، فيلزم جواز التأخير العمدي، وأن لا يتدارك بعض المصلحة، ويفوت شئ منها، وتكون تامة بالنسبة إلى غير المتعمد، فلا حكومة فيشكل بالنسبة إلى الثانية، لفوت بعض المصلحة عمدا، وقد فات بعض المصلحة من الأولى من غير إمكان التدارك، في صورة التأخير عمدا.
وغير خفي: أنه مع قطع النظر عن الانصراف المذكور إن قلنا