____________________
القصد لواحد منهما فالظاهر بقاؤه على إباحته ولا يبعد أن يكون المباشر حينئذ أولى بالحيازة فيكون الجمع بلا قصد موجبا لتعلق حق الحيازة عليه هذا إذا كان الجمع لغرض الحيازة مع عدم قصدها فعلا وأما مع عدم هذا القصد كما إذا جمع لأغراض أخر فالظاهر بقاؤه على الاشتراك والاستواء بين الناس.
(الإمام الخميني).
* محل إشكال بل عدمه لا يخلو من رجحان إذ هو مخالف للأصل ولا دليل عليه. (البروجردي).
* مع قصد التملك له. (الگلپايگاني).
(1) الظاهر أن ضمان الماء التالف بالمثل لا بالقيمة. (الخوئي).
(2) وهو الأقوى. (الگلپايگاني، الإمام الخميني).
* وهو ضعيف. (الفيروزآبادي).
(3) للمستأجر في تلك الصورة أكثر الأمرين من عوض الفائت وأجرة مثل الحيازة بقصد نفسه. (الگلپايگاني).
(4) بل لاعتبار النية في انصراف عمل الأجير عنه إلى المستأجر حتى يصير هو الحائز له دون الأجير. (البروجردي).
(5) وهو الأقوى وعقد المستأجر كاف. (الفيروزآبادي).
(الإمام الخميني).
* محل إشكال بل عدمه لا يخلو من رجحان إذ هو مخالف للأصل ولا دليل عليه. (البروجردي).
* مع قصد التملك له. (الگلپايگاني).
(1) الظاهر أن ضمان الماء التالف بالمثل لا بالقيمة. (الخوئي).
(2) وهو الأقوى. (الگلپايگاني، الإمام الخميني).
* وهو ضعيف. (الفيروزآبادي).
(3) للمستأجر في تلك الصورة أكثر الأمرين من عوض الفائت وأجرة مثل الحيازة بقصد نفسه. (الگلپايگاني).
(4) بل لاعتبار النية في انصراف عمل الأجير عنه إلى المستأجر حتى يصير هو الحائز له دون الأجير. (البروجردي).
(5) وهو الأقوى وعقد المستأجر كاف. (الفيروزآبادي).