البيت من النساء، لا يكن أول ناظر إلى عورتها) (1).
وفي حديث المناهي قال:
ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة (2).
وفي حديث آخر: (ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد.
وقال: لعن رسول الله (ص) الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا مئزر) (3).
وجاء في حديث آخر:
(عورة المؤمن على المؤمن حرام) (4).
وراجع أمر النبي (ص) لأم أنس وهو يعلمها كيف تغسل إحدى النساء غسل الأموات، حيث أمرها أن تلقي على عورتها ثوبا ستيرا ثم تدخل يدها من تحت ذلك الثوب لمباشرة غسلها (5).
ولكن هذا البعض يحلل نظر المرأة إلى عورة المرأة، بل هو يحلل النظر إلى عورات النساء والرجال على حد سواء حتى المسلمين والمسلمات إذا أسقطوا وأسقطن حرمة أنفسهم وأنفسهن، بل هو يقول:
" إذا أراد البعض المزاح وأظهر عورته مصرا على ذلك جاز للآخرين النظر إليه ".
وذلك استنادا إلى استحسانات عقلية وإلى القياس.
فهلا ذكر لنا عالما واحدا يوافقه في هذه الفتوى؟!
وكيف ثبت له أن إسقاط الإنسان المسلم لحرمة نفسه يوجب سقوطها بالفعل؟! وهل حرمته تابعة لإسلامه، وناشئة من الجعل الإلهي أم أنها تابعة لقرار الشخص نفسه؟!
ويستدل على ذلك بدليل استحساني فيقول: