" فلا يجوزان تدخل فيها شيئا.. من باب الاحتياط.. " فإنه تعبير متناقض بناء على ما يقوله نفس هذا البعض.. لأن كلمة لا يجوز تناقض الميل إلى الجواز، وعد من يقوله من القائلين بالجواز.
2 - لقد سئل هذا البعض نفسه:
هل يجوز للإنسان الاستعاذة في أي موضع من مواضع الصلاة؟
فأجاب:
" نعم، يستطيع أن يقول: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) في كل موقع من الصلاة؛ لأن هذا من الذكر لله سبحانه وتعالى. والدعاء لله سبحانه وتعالى. وهو جائز في كل موقع من الصلاة " (1).
ويا ليته رضي بمثل هذا بالنسبة إلى الشهادة لعلي بأنه ولي الله في الإقامة على الأقل. فإنها أيضا فيها ذكر الله سبحانه، وقربة له، وطاعة، وامتثال لأوامره المطلقة التي تطلب منا الشهادة لعلي بالولاية..
3 - إن التمسك بأمر لم يثبت لدى هذا البعض، وإنما هو مجرد احتمال.. لا يوجب علما ولا عملا، ولا يستند إلى دليل علمي مقبول..
لا مجال لتفسيره إلا على أنه التماس للمبررات، وتمسك ولو بمثل الطحلب للتمكن من الإصرار على استبعاد هذه الشهادة من الإقامة. بعد أن لم يستطع إقناع الناس بأن في ذكرها مفاسد كثيرة على حد تعبيره.
ويؤكد لنا هذه الحقيقة: أنه لم يفعل مثل ذلك في أي موقف آخر.. ولم يستند إلى الاحتمالات مهما كانت قوية إلا في مثل هذا المورد اللهم إلا في مورد قول آمين، والتكتف بالصلاة، ونحو ذلك.
بل إنه قد احتاط في التكتف بالصلاة حتى مع قصد الجزئية رغم أنه بدعة. مع تصريحه بأن الاحتياط الإلزامي بالنفي ميل إلى الجواز لعدم وجود الدليل على التحريم.
4 - قد ورد في الروايات جواز التكلم وهو يقيم الصلاة، وبعد ما يقيم (2).. وذلك ينقض حكمه بأنها جزء من الصلاة، ثم احتياطه بعدم جواز