40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة (1737) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال:
كان علي بن الحسين عليه السلام إذا حضرت ولادة المرأة قال: اخرجوا من في البيت من النساء لا تكون أول ناظر إلى عورة.
(1738) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي إسماعيل الصيقل عن أبي يحيى الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ولد لكم المولود إي شئ تصنعون به؟ قلت: لا أدري ما يصنع به قال: فخذ عدسة جاوشير فدفه بماء ثم قطر في انفه في المنخر الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة واذن في اذنه الأيمن وأقم في الأيسر تفعل ذلك قبل أن تقطع سرته فإنه لا يفزع ابدا ولا تصيبه أم الصبيان.
(1739) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال: يحنك المولود بماء الفرات ويقام في اذنه.
(1740) 4 - وفي رواية حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليه السلام فإن لم يكن فبماء السماء.
(1741) 5 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن القاسم