في أيديهما جميعا أو لم تكن في يد واحد وتساوى عدد البينتين عرضت اليمين على المدعيين فأيهما حلف استحقها إن أبى الآخر، وإن حلفا جميعا كانت بينهما نصفين (1). وعن الشيخ حمله على ما إذا تصالحا على ذلك (2). وقال في الاستبصار: ويمكن أن يكون ذلك نائبا عن القرعة إذا اختار كل واحد منهما اليمين فيكون الإمام مخيرا بين العمل عليه والعمل بالقرعة (3). وكلا الحملين بعيد، والعمل به في قبال الأخبار الأخر لاوجه له، فالأولى طرحه بالنسبة إلى هذا، لعدم مقاومته لسائر الأخبار.
الثاني: أنه إذا كانت امرأة تحت رجل وادعى رجل آخر زوجيتها، يكون الأول منكرا لكونه ذا يد عليها والثاني مدعيا، فإذا أقام كل واحد منهما بينة، فمقتضى ما ذكرنا من تقديم بينة ذي اليد مع تساويهما عدالة وعددا أن تقدم بينة الزوج، ومقتضى ما ذكروه من تقديم بينة الخارج أن تقدم بينة الآخر، لا الرجوع إلى القرعة، مع أنه حكم في مرسلة داود العطار المتقدمة (4) بالرجوع إليها وتقديم من خرج اسمه. ودعوى: عدم صدق اليد وعدم عد الرجل الأول منكرا، ممنوعة.
ويمكن أن يقال: إن المفروض في الخبر كون النزاع بين رجلين آخرين غير من تحته الامرأة، أو حملها على ما إذا لم تكن المرأة تحته بأن يكون المراد من قوله: «له امرأة» دعوى كونها له مع عدم كونها عنده. لكنه بعيد، فالأولى الأول، بل هو الظاهر من التعبير بفلان وفلان.
الثالث: ما تضمنه خبر السكوني المتقدم من قوله (عليه السلام): «لصاحب