الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمان» (1). مناف لما دل على الترجيح بالأكثرية، فلا بد من طرحه سواء حملناه على ظاهره من سهام البغلة أو على سهام القرعة لفائدة الأقربية إلى الخروج، مع أنه لا عامل به إلا ما يحكى عن أبي علي بعد حمله على سهام القرعة (2) ولا يخفى ضعفه.
الرابع: الأكثر كما قيل لم يتعرضوا في الصورة الثالثة لتصديق الثالث لأحد المتداعيين وأنه لو صدق أحدهما كان بمنزلة ذي اليد كما تعرضوا له في صورة عدم البينة. نعم عن القواعد: أنه كاليد (3) وعليه فترجع إلى الصورة الأولى من بينة الداخل أو الخارج إذا صدق أحدهما، وقيل: إنما لم يتعرضوا لأن نظرهم إلى بيان سائر المرجحات إغماضا عن حكم اليد وإيكالا إلى ما ذكروه سابقا في صورة عدم البينة (4) وقد يقال: يحتمل أن يكون بناؤهم على عدم اعتبار تصديقه نظرا إلى إطلاق الأخبار (5). والظاهر أن ذلك منهم لوجود الفرق بين صورة وجود البينتين وبين صورة عدمهما لزوال حكم يده مع تطابق البينتين على كون ما في يده لغيره فلا اعتبار بإقراره، بخلاف صورة عدم البينة فإنه في ظاهر الشرع له، والظاهر عدم الفرق في ذلك بين تقدم التصديق على البينتين وتأخره إلا أن يكون التصديق قبل وقوع التنازع.
الخامس: يظهر مما ذكرنا حكم تعارض أزيد من بينتين بأن كان المدعون ثلاثة أو أزيد ولكل منهم بينة.