زوجها في متاعها وخدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم، أيكونون (1) بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب (عليه السلام): لا» (2).
وحيث إنها مخالفة للقواعد العامة المحكمة أعرض عنها الأصحاب ولم يعملوا بها، إلا ما يحتمل أن يكون فتوى الصدوق حيث إنه رواها في الفقيه (3) - وقد قال: في أوله أنه لا يروي فيه إلا ما يعمل به (4) مع أنه رجع عن هذا القول على ما عن بعض الأفاضل، وذكروا لها محامل وتأويلات بعيدة - والأولى طرحها، لعدم مقاومتها بعد إعراض الأصحاب عنها للعمومات. نعم لو كانت البنت حية وادعت أن أباها ملكها تصير مدعية ويكون عليها الإثبات، بل لو كانت ميتة وادعى وارثها التمليك من أبيها يكون مدعيا والأب منكرا، فالقول قول الأب على ما ذكره صاحب الجواهر قال: «ويمكن حمل الخبر المزبور عليه ولا ينافيه الفرق بين الأب وغيره، لإمكان دعوى غلبة كون الدعوى بينه وبين البنت بخلاف غيره، ولو فرض كون الدعوى على حسب ما عرفت كان القول قولهم أيضا كالأب» (5) انتهى. ويمكن أن يقال: إذا ادعى الوارث التمليك لمورثه وإن كان موجبا لسقوط يده لكن لا يوجب سقوط يد مورثه، لأن سقوطها إنما هو بكونه مدعيا ولم يكن منه دعوى فتبقى يده حجة للوارث، ولعله يأتي لهذا مزيد بيان.
* * *